Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- العزل.

المادة 61 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/61/