The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 86

Article 86 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 86

مادة 86: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري الادارة بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . - يعرض رئيس البلدية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بقرار منه بناء على اقتراح رئيسي دائرتي المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من دائرة المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من دائرة المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. - يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره.

المادة 86 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/86/