Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

مادة 86: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري الادارة بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . - يعرض رئيس البلدية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بقرار منه بناء على اقتراح رئيسي دائرتي المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من دائرة المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من دائرة المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. - يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره.

المادة 86 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/86/