The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 94

Article 94 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 94

مادة 94: يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى ولو تمت تصفيته كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال البلدية. 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته. 4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس اموال البلدية .

المادة 94 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/94/