Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

مادة 94: يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى ولو تمت تصفيته كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال البلدية. 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته. 4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس اموال البلدية .

المادة 94 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/94/