المادة 3
مادة 3: لا يجوز اخراج اية كمية كانت من البراد المحتوي على الجبن الا بموجب قسيمة تعطيها وزارة التموين, وكل مخالفة لذلك تستوجب الملاحقة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942
قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1278 of 11 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 42 of 18 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز اخراج اية كمية كانت من البراد المحتوي على الجبن الا بموجب قسيمة تعطيها وزارة التموين, وكل مخالفة لذلك تستوجب الملاحقة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942
المادة 3 من قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/text/192352/article/3/