The whole text

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decision No. 10412 of 27 Sep 1994. Published in Official Gazette issue 42 of 20 Oct 1994. Status: repealed.

المادة 6

يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الادارة وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى الادارة وذلك بالاستناد الى احكام هذا النظام ووفق الاصول والاسس المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 على ان يتضمن هذا القرار مواصفات الصنف وشروطه الخاصة المفروضة التي تحددها الادارة.

المادة 6 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/192409/article/6/