All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 16/08/2001

Unofficial English title

Founding an association named: "Al-Sada Cultural and Social Association", headquartered in Beit Chama, Baalbek District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصدى الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت شاما-قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 174 of 16 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 42 of 23 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3659-3660
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الصدى

الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4136/2 تاريخ 31/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصدى الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت شاما­ شارع العين التحتا­ ملك علي محمد شرف­ قضاء بعلبك غايتها: ­1­ رفع مستوى البلدة الثقافي والاجتماعي 2­ خلق روح التعاوق والالفة بين اهالي البلدة المؤسسون السادة: حسني حسين شرف نبيل شعلان الدروبي راتب احمد قاسم ناجي محمد علي فرحات قاسم موريس فرحات بلال حسين فرحات علي محمد شرف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال حسين فرحات

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001