المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 24 of 17 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 42 of 23 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/192458/article/2/