المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 17/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/192458/article/2/