المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار القواعد العامة لتصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية والمباريات التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية
قرار Decision No. 439 16/05/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد القواعد العامة في تصحيح الامتحانات الرسمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 439 of 16 May 1967. Published in Official Gazette issue 42 of 25 May 1967. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد هذا القرار القواعد العامة لتصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية والمباريات التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية
مادة 2: تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.
مادة 3: يكلف رئيس اللجنة الفاحصة في كل مادة, عضوا من المصححين مهمته وضع محضر بالاسس والقواعد التي اعتمدتها اللجنة لتصحيح تلك المادة.
مادة 4: 1- يصحح المسابقة الواحدة من مسابقات امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي في مواد: الادب العربي- الادب الاجنبيالفلسفة العامة- النقد- الادبي, مصححان اثنان, يضع كل منهما العلامة على جدول خاص . وتطبق الطريقة نفسها في تصحيح مسابقات امتحانات الشهادة التعليمية ومباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات في مواد: الانشاء واللغة والادب بالعربية والفرنسية, علم النفس , علم الاجتماع, التربية بالعربية, التربية بالفرنسية الاخلاق والمدنيات . 2- ويصحح المسابقة الواحدة من مسابقات امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي في مواد: الرياضيات - العلوم- الترجمة والتعريب - التربية المدنية, مصحح ومدقق. وتطبق الطريقة نفسها في تصحيح مسابقات امتحانات الشهادة التعليمية ومباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات في مواد: التاريخ- الجغرافية- الرياضيات - الفيزياء, الكيمياء- العلوم الطبيعية والصحة. يضع المصحح العلامات الجزئية ومجموعها العام على هامش المسابقة- ويتولى المدقق اعادة التصحيح وفق الاسس المبينة في المادة الخامسة من من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قرار رقم 562 تاريخ 15/06/1967, article 1, 19/06/1967
مادة 1: تحذف عبارة " واللغة بالعربية والفرنسية" من الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 439 تاريخ 16/5/1967 , وتضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة ذاتها. والباقي بدون تعديل.
مادة 5: يختار رئيس اللجنة الفاحصة في كل مادة من مواد الامتحانات لجنة تدقيق, مهمتها: أ- مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة تعيد اللجنة تصحيح اول عدد من المسابقات من كل مصحح اول. واذا زاد الفرق بين علاماتها وعلامة المصحح على اثنين من عشرين, حق لها ان تستدعيه على انفراد لمناقشة علامته واطلاعه على اسباب تعديلها. ب - الفصل في العلامات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين بين المصحح الاول والمصحح الثاني في المسابقات التي يجري تصحيحها من قبل مصححين اثنين. تنقل اللجنة العلامات من الجداول الخاصة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة اعلاه الى الجداول العامة المعتمدة في دائرة الامتحانات , ثم تثبت معدل العلامتين على المسابقة اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين من عشرين, على ان يدور الكسر لصالح المرشح. واذا زاد الفرق على علامتين اعادت تصحيح المسابقة, شرط ان لا تتدنى العلامة الدنيا, ولا تزيد على العلامة العليا التي وضعها المصححان الاول والثاني. ج- تكليف مدقق من بين اعضائها مهمته اعادة تصحيح المسابقات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة اعلاه. وللمدقق الحق في تعديل علامة المصحح الاول ضمن حدود العلامتين من عشرين. واذا زاد الفرق على علامتين, وجب عليه التشاور معه بحضور عضو اخر على الاقل من لجنة التدقيق لتثبيت العلامة النهائية.
مادة 6: يصحح مسابقات امتحانات شهادتي الدروس الابتدائية والابتدائية العالية مصحح واحد ومدقق. - يضع المصحح العلامة على هامش المسابقة. - يتولى المدقق تثبيت العلامة النهائية في المكان المعين لها في الصفحة الاولى من المسابقة, وفق الاسس المبينة في الفقرة "ج" من المادة الخامسة من هذا القرار.ز
مادة 7: تكتب العلامة النهائية على المسابقة بالاحرف والارقام. وكل تصحيح لها يجب ان يعلله المرجع الذي اجرى التصحيح, ويوقع صريحا.
مادة 8: يجري تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية في المراكز المحددة لها, وضمن دوام التصحيح الذي يحدده رئيس اللجنة الفاحصة.
مادة 9: تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 289 تاريخ 18/4/1964 المتعلق بتنظيم امتحانات دور المعلمين.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 مايس 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين
Related