All legislation

قرار Decision No. 4 18/07/2002

Unofficial English title

Delegating certain powers to the director of the Baruk Water Authority

Official title, in Arabic تفويض مدير مصلحة مياه الباروك بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 4 of 18 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Jul 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5175-5176
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام,

بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ

31/01/2002 (تعيين الرئيس المدير

العام),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق

القانون رقم 221/2000 المتعلق بتنظيم

قطاع المياه),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة مياه الباروك المهندس السيد أنور السعد المهام والصلاحيات الأساسية التالية: 1 - تدقيق ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة والواردة إلى المصلحة قبل عرضها على المديرية العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. 2 - الإشراف على حفظ المواد والأموال العامة. 3 - الإشراف على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة وفرض العقوبات من الدرجة الأولى عند الاقتضاء. 4 - إعطاء الإجازات على أنواعها باستثناء الإجازات العائدة لمدير المصلحة. 5 - توقيع الإفادات والمعاملات العائدة لكافة العاملين في المصلحة والتي تتعلق بشؤونهم الذاتية باستثناء ما يعود منها لمدير المصلحة. 6 - توقيع تكاليف الساعات الإضافية والتنقلات وفقا لبيان اسمي يوافق عليه الرئيس المدير العام. 7 - التدقيق في جداول الرواتب والأجور والتعويضات قبل عرضها على توقيع الرئيس المدير العام. 8 - توقيع كافة المعاملات العائدة لعقود الاشتراكات بالمياه بكمية متر مكعب يومي باستثناء العقود العائدة للأبنية الجديدة. 9 - الإشراف على كافة الأعمال العائدة لتعيير وضبط المخالفات وتلقي مراجعات المواطنين ومعالجة أسباب شكاويهم. 10 - الإشراف على كافة الأعمال التحضيرية العائدة للمناقصات والالتزامات على أنواعها (دفاتر شروط - إعلانات) ومراقبة حسن التنفيذ. 11 - تأليف لجان الشراء والاستلام وفرض الغرامات بعد عرضها على الرئيس المدير العام. 12 - عقد النفقات التالي: - مطبوعات ولوازم مكتبية. - كتب وصحف وإعلانات. - مساعدات مرضية. - نفقات خدمة وتنطيفات. - مفروشات وأثاث. - صيانة الشبكة. - صيانة المحطات والآبار. 13 - إصدار القرارات العائدة للصلاحيات المعطاة بموجب هذا القرار, على أن توقع هذه القرارات بالتفويض عن الرئيس المدير العام. 14 - التنسيق مع الرئيس المدير العام في كافة تسيير أعمال المصلحة.

المادة 2

مادة 2: يمارس مدير المصلحة الصلاحيات المعطاة له في المادة الأولى أعلاه باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وفقا للتنسيب الوارد في بنود الموازنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2002 وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكامه.

18 تموز 2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جوزف نصير

Related

More from the same year.

2002