All legislation

تعميم Circular No. 1 16/07/2002

Unofficial English title

Circular to all water authorities, committees and projects within the scope of the Beirut and Mount Lebanon Water Establishment on the transfer of their powers to the new board of directors and the new director general

Official title, in Arabic تعميم الى جميع مصالح ولجان ومشاريع المياه الواقعة ضمن نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بانتقال صلاحياتها الى مجلس الادارة الجديد والمدير العام الجديد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 1 of 16 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
16/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5176-5177
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 16/07/2002
Source
Lebanese University

استنادا الى قانون تنظيم قطاع المياه

وانشاء اربع مؤسسات عامة للمياه في

كافة المحافظات رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته,

وبعد صدور كل من المرسوم رقم 7343 تاريخ

21/01/2002 القاضي بتعيين مجلس ادارة

ومدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

والمرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002

الذي يحدد بعض دقائق تطبيق القانون

رقم 221/2000 المشار اليه,

واستنادا الى تعميم معالي وزير الطاقة

والمياه رقم 3/1/أ تاريخ

13/07/2002,

لذلك نبلغكم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: بموجب المرسوم رقم 8122/2002 جرى دمج هذه المصالح واللجان والمشاريع القائمة حاليا ضمن المؤسسة العامة لاستثمار مياه بيروت وجبل لبنان المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 221/2000 (تنظيم قطاع المياه).

المادة 2

مادة 2: ثانيا: وبالاستناد إلى المرسوم رقم 7343/2002 الذي قضى بتعيين مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد لهذه المؤسسة, فإننا نشير إلى أن جميع مجالس هذه الإدارات والمدراء لديها قد انتقلت صلاحياتها إلى مجلس الإدارة الجديد والمدير العام الجديد.

المادة 3

ثالثا: يستمر عمل هذه الإدارات وفقا لأنظمة كل منها لحين توحيد النظام على أن تعرض المعاملات على السلطة المركزية الجديدة بحيث إن ما كان منوطا بالمدير العام أو المدير أصبح منوطا بالمدير العام الجديد وما كان منوطا بمجلس الادارة اصبح منوطا بمجلس الادارة الجديد

المادة 4

رابعا: يتم سير العمل في هذه المرحلة الانتقالية وفقا للتوجيهات اللاحقة. يعمل بهذا التعميم فور صدوره وتلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكامه. - ربطا: نسخة عن القانون رقم 221/2000 نسخة عن المرسوم 7343/2002 نسخة عن المرسوم 8122/2002

16 تموز 2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جوزف نصير

Related

More from the same year.

2002