المادة 15
مادة 15: اذا قدم عضو مجلس الادارة استقالته او اذا اضطر الى التغيب عن الجلسات بصورة دائمة, او اذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة شائنة, او في حالة الوفاة يقترح رئيس مجلس الادارة على وزير الزراعة تعيين عضو سواه.
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 No repeal recorded
Article 15 of Decision No. 1 of 25 Aug 1957. Published in Official Gazette issue 43 of 2 Oct 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: اذا قدم عضو مجلس الادارة استقالته او اذا اضطر الى التغيب عن الجلسات بصورة دائمة, او اذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة شائنة, او في حالة الوفاة يقترح رئيس مجلس الادارة على وزير الزراعة تعيين عضو سواه.
المادة 15 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/text/192669/article/15/