المادة 15
مادة 15: اذا قدم عضو مجلس الادارة استقالته او اذا اضطر الى التغيب عن الجلسات بصورة دائمة, او اذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة شائنة, او في حالة الوفاة يقترح رئيس مجلس الادارة على وزير الزراعة تعيين عضو سواه.
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: اذا قدم عضو مجلس الادارة استقالته او اذا اضطر الى التغيب عن الجلسات بصورة دائمة, او اذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة شائنة, او في حالة الوفاة يقترح رئيس مجلس الادارة على وزير الزراعة تعيين عضو سواه.
المادة 15 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/text/192669/article/15/