All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 03/09/2003

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 262/Ad dated 20/09/1988 of the association named "Lebanese Christian Democratic Union", based in Jounieh - Keserwan District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم: 262/أد تاريخ 20/09/1988 للجمعية المسماة: "الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني" مركزها: جونيه - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 132 of 3 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4923-4924
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ المرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 20/09/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني" المتعلق بتعديل مركزها المسجل برقم 4742/2 تاريخ 18/07/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 20/9/1988. حيث أصبح: مركزها: جونيه ـ بناية لاسيتي ـ قضاء كسروان. بدلا من: بيروت ـ شارع بدارو ـ ملك المحامي جورج جبر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003