The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 06/10/1979 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 39 of 6 Oct 1979. Published in Official Gazette issue 43 of 25 Oct 1979. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة. او من يكلفه بناء على دراسة دائرة الاقتصاد الزراعي ومطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. 1- فيالج دور الحرير 2- البصل على اختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح او القنار المعد للزرع) 3- الفستق السوداني 4- زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه الاثنين بالمئة (2%) 5- الخيار 6- البندورة

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 06/10/1979 https://lebaneselegislation.com/text/192986/article/2/