المادة 4
الامر بفتح الصالون:
يجري فتح الصالون بناء لتعليمات رئيس مطار بيروت الدولي او نائب رئيس المطار المناوب, وذلك بعد تبليغ جهاز امن المطار وادارة الجمارك وادارة الامن العام في المطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة الخاصة بكل منها.
قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 328 of 21 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 43 of 30 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
الامر بفتح الصالون:
يجري فتح الصالون بناء لتعليمات رئيس مطار بيروت الدولي او نائب رئيس المطار المناوب, وذلك بعد تبليغ جهاز امن المطار وادارة الجمارك وادارة الامن العام في المطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة الخاصة بكل منها.
المادة 4 من قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/193125/article/4/