Determining the conditions for using certain VIP lounges at Beirut International Airport for receiving and seeing off dignitaries and businessmen for a fee
Official title, in Arabicتحديد شروط استعمال بعض صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال لقاء بدل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 328 of 21 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 43 of 30 Aug 2001. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
تحديد صالونات الشرف المخصصة لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال لقاء بدل :
تخصص الصالونات الاربع المتواجدة في الغرف الثلاث من القسم الجنوبي من مبنى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي (ذات الارقام 3 - 4 - 5 - 6 المحددة على الخريطة المرفقة) لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال من غير الفئات المحددة صراحة فى المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/83 .
يحق للمدير العام للطيران المدني اجراء التعديلات المناسبة على مواقع هذه الغرف والصالونات وزيادة عددها اذا دعت الحاجة العملية لذلك.
Possibly affected, check:قرار رقم 610 تاريخ 11/10/2022, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتم فتح احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه بناء على طلب من احدى شركات الطيران الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات ارضية للطائرات او الشركات التي تؤمن النقل العارض (تاكسي جوي) في المطار يحدد في الطلب اسم الشخصية التي ترغب استخدام الصالون والساعة المطلوبة وذلك قبل 6 ساعات على الاقل من الوقت المحدد للوصول او للاقلاع.
تحدد رئاسة المطار للجهة الطالبة استقبال الشخصية في احد الصالونات:
رقم الصالون المخصص اعتبارا من رقم (3) الى رقم (6) بالطريقة التسلسلية اذ لا يجوز استخدام الصالون رقم (5) مثلا دون ان يكون الصالونان رقم (3) ورقم (4) مشغولين.
يجري فتح الصالون بناء لتعليمات رئيس مطار بيروت الدولي او نائب رئيس المطار المناوب, وذلك بعد تبليغ جهاز امن المطار وادارة الجمارك وادارة الامن العام في المطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة الخاصة بكل منها.
يتم انجاز معاملات الاجراءات الامنية والجمركية, وكذلك تأمين النقل بالسيارات من الصالون الى الطائرة وبالعكس, وتقديم الضيافة للشخصيات الشاغلة من قبل الشركات التي تطلب فتح الصالون والمحددة في المادة الثانية اعلاه دون سواها. يعمل بالترتيبات المذكورة في هذه المادة دون ان يعطل تطبيقها عمل الامن العام والجمارك.
يستوفى لقاء استعمال احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه رسم قدره /500000/ ل. ل. عن كل ساعة او كسرها كما تحدد آلية استيفاء الرسم المذكور بموجب قرار وزير المالية وفقا لاحكام المادة 72 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
يجري تدوين اسماء الشخصيات الشاغلة لقاء بدل, واسم الشركة الطالبة, ورقم الصالون المحدد, وساعة بدء الاشغال, وساعة الانتهاء, ومدة الاشغال, من قبل دائرة التسهيلات والحركة في سجل خاص وبارقام تسلسلية. تودع رئاسة المطار كلا من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاشغال العامة والنقل المديرية الادارية المشتركة في مطلع كل شهر جدولا بجميع العمليات التي تمت لقاء بدل في الشهر السابق.
يبقى استعمال سائر صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي (القاعة الرئيسية القاعة الملحقة ذات الارقام (1) و (2) المحددة على الخريطة المرفقة) خاضعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/83 .