المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 579
قرار Decision No. 7892 16/08/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7892 of 16 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 43 of 30 Aug 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/07/2001
ل "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان
بتاريخ 26/07/2001 وقد تسجلت في
السجل التجاري في الجنوب بتاريخ
31/07/2001 تحت رقم 16754/عام,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
03/08/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 579
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 آب 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي
Related