All legislation

قرار Decision No. 228 26/05/1965

Unofficial English title

Acceptance of complaints pertaining to the Consumer Protection Department and the method of investigating them

Official title, in Arabic قبول الشكاوى العائدة لمصلحة حماية المستهلك وطريقة التحقيق فيها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 228 of 26 May 1965. Published in Official Gazette issue 43 of 31 May 1965. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
26/05/1965
Official Gazette
Issue 43, 31/05/1965, p. 717
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 26/05/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المعدل بموجب

المرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 والمتعلق بتنظيم وزارة

الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة 19 منه

بناء على توصية التفتيش المركزي رقم 1750/ص 1 تاريخ

10/5/1965

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما

الفقرة 2 من المادة 4 منه

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتلقى مصلحة حماية المستهلك الشكاوى المتعلقة بمخالفة القوانين والنصوص التي تطبقها وفقا للاصول التالية: خطيا: تسجل الشكوى في قلم المصلحة بعد التثبت من انطباقها على الاصول المفروضة وتحال الى الدائرة المختصة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية. شفويا: يمكن الوحدة المختصة ان تتلقى شكاوى شفوية في نطاق اختصاصها وان تبادر تلقائيا الى التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية يجري التحقيق في مكان وقوع المخالفة المشكو منها من قبل الموظفين المختصين بناء على تكليف خطي من قبل رئيس الوحدة المباشر وترفع النتيجة اليه يمكن لرئيس الوحدة ان يوجه دعوة خطية لاصحاب العلاقة في سبيل التحقيق معهم في مكاتب الادارة. فاذا امتنع المدعوون عن الحضور لاعطاء افادتهم يصار الى ذلك في ملف القضية مع ذكر رقم وتاريخ الدعوة وضم المستند الذي يثبت التبليغ.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتخذ اي تدبير يتعلق بالحرية الشخصية للمشكو منه الا بموافقة النيابة العامة المختصة التي يجب الحصول عليها وفقا للاصول القانونية. يعمل بهذا المبدأ في حال اجراء المراقبة العادية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تبليغه.

بيروت في 26 ايار سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين

Related

More from the same year.

1965