All legislation

قرار Decision No. 1082 21/05/1964

Unofficial English title

Determination of the specifications of the speed recording device in cars

Official title, in Arabic تحديد اوصاف جهاز تسجيل السرعة في السيارات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1082 of 21 May 1964. Published in Official Gazette issue 44 of 1 Jun 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1082
Date
21/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1821
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 362 تاريخ 28/04/1966 (the text)
قرار رقم 278 تاريخ 02/03/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1082 تاريخ 21/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اوصاف جهاز تسجيل السرعة على الشكل التالي: 1- ان يعمل بصورة آلية ومستمرة على: - تسجيل السرعة بالكيلومتر في الساعة بالاستناد الى عدد دورات الاطارات ومحيطها. - تسجيل اوقات السير وتوقف السيارة والسمافة المقطوعة. - تسجيل السرعة والوقت والمسافة المقطوعة بالكيلومتر. ب - ان لا يقل مقياس التسجيل عن: - 2 ميللمتر لكل عشرة كيلومترات بالساعة من صفر لغاية 90 كيلومتر بالساعة فيما يعود للسرعة. 2 ميللمتر واحد للكيلومتر الواحد, فيما يعود للمسافة المقطوعة. - 6 ميللمترات للساعة مع تقسيم لكل خمس دقائق, فميا يعود للوقت .

المادة 2

مادة 2: يزود الجهاز بالادوات التالية: - بساعة لضبط الوقت وبعداد للمسافة الاجمالية المقطوعة بالكيلومتر. - باشارة ضوئية او صوتية او بالاثنين معا اذا امكن, لتنبيه السائق في حال تجاوزه السرعة المحددة. - بمفتاح خاص يمكن معه معرفة السائق الذي يقود السيارة وذلك لثلاثة سائقين مختلفين على الاقل. - بآلة تسمح بتغيير اسطوانات التسجيل مرة واحدة كل اسبوع.

المادة 3

مادت 3: يركز الجهاز داخل السيارة في مكان ظاهر ويختم مع باقي ادواته بالرصاص وخاتم مصلحة تسجيل السيارات والاليات , وان يكون مكان وضع اسطوانة التسجيل قابلا للفتح والغلق.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى لتركيب جهاز تسجيل السرعة في السيارات المبينة ادناه كما يلي: - سيارات الاوتوبيس الخصوصية والعمومية حتى 31 آب سنة 1964 - سيارات الشحن الخصوصية والبيك أب والشحن العمومية حتى 30 ايلول سنة 1964

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

Related

More from the same year.

1964