المادة 30
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 83 of 16 Sep 1988. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1988. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة
المادة 30 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/30/