المادة 30
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة
المادة 30 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/30/