المادة 62
ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .
- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية No repeal recorded
Article 62 of Decision No. 16 of 3 Feb 1981. Published in Official Gazette issue 44 of 5 Nov 1981. No repeal recorded in our sources.
ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .
- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .
المادة 62 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/62/