المادة 62
ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .
- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 62 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .
- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .
المادة 62 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/62/