Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .

- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .

المادة 62 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/62/