المادة 1
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 352 of 13 Oct 1987. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1987. No repeal recorded in our sources.
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987 https://lebaneselegislation.com/text/193925/article/1/