المادة 1
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987 https://lebaneselegislation.com/text/193925/article/1/