All legislation

قرار Decision No. 66 29/09/1998

Unofficial English title

Operating regulations of the Free Zone in the Port of Beirut

Official title, in Arabic نظام استثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 66 of 29 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Oct 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
29/09/1998 (the Lebanese University prints 29/10/1998: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4134
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 29/09/1998 (نظام استثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت)
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تنظيم وزارة المالية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين

215 و216 منه,

بناء على القرار رقم 206/ل.ر تاريخ 26

كانون الاول 1933 (انشاء المنطقة الحرة في

مرفأ بيروت) خصوصا المادة الثامنة منه,

بناء على القانون الصادر في 31 ايار 1960

القاضي بتصديق الاتفاق المعقود في 13 نيسان

1960 بين الحكومة اللبنانية وشركة مرفأ

وارصفة وحواصل بيروت وخصوصا المادة

العاشرة من هذا الاتفاق,

بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ 22 نيسان

1970 القاضي بتصديق ملحق اتفاق 13 نيسان

1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة

ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع بتاريخ

20 اذار 1970

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 3544 تاريخ 28 اب 1974 (نظام جديد

لاستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 115/97-98 تاريخ 6 نيسان 1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 اب

1998

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يستبدل بنظام استثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت الصادر بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 3544 , تاريخ 28 آب 1974 , النظام الجديد المرفق والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 , الصادر بتاريخ 17 ايلول 1998 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 ايلول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

Related

More from the same year.

1998