المادة 1
مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.
قرار Decision No. 210 19/10/1944
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بالنقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 210 of 19 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1944. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.
مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
مادة 3: تسدد الدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة قيمة النقد والسبائك الذهبية المصادرة والمسلمة لها. من اعتمادات الخزينة الجاهزة ويفتح في قيودها حسابا لكل نوع من انواع العملة او السبائك الذهبية المسلمة لها.
مادة 4: ان هذا القرار الذي يلغي احكام القرار رقم 225/LR تاريخ 10 ايلول سنة 1940 يطبق فيما يختص بالقضايا التي هي قيد المعاملة.
دمشق في 19 تشرين الاول سنة 1944 الرئيس الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية الامضاء: موسى مبارك
Related