المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 72 تاريخ 28/10/1995 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 72 of 28 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي
المادة 1 من قرار رقم 72 تاريخ 28/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194069/article/1/