المادة 1
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 6053 of 4 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. Status: repealed.
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/1/