All legislation

قرار Decision No. 2565 17/07/1993

Unofficial English title

Procedure for applying Decree No. 3496 of 14/05/1993 on obliging those responsible for withholding income tax to pay it in quarterly instalments

Official title, in Arabic اصول تطبيق المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 المتعلق بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل بتأديتها على دفعات فصلية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2565 of 17 Jul 1993. Published in Official Gazette issue 45 of 11 Nov 1993. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2565
Date
17/07/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 1076/1077
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 5061 تاريخ 04/10/1993 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 والمرسوم

2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي

بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل

بتأديتها على دفعات فصلية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم

المماثلة لها),

بناء على القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 وتعديلاته

المتعلق بأصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل

عند تقديم التصريح من قبل شركات الاموال.

بناء على القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 وتعديلاته

المتعلق بأصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل

عند تقديم التصريح من قبل بعض المكلفين,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 103 تاريخ

12/07/1993)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلزم كل من المكلفين المبينين ادناه:

- شركات الاموال (المساهمة - المحدودة المسؤولية -

التوصية بالاسهم - القابضة (هولدنغ) - المحصور

نشاطها خارج لبنان (اوف شور)...)

- المؤسسات الفردية

- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح (مستشفيات

جامعات - مدارس - جمعيات - نوادي ...)

- المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة

والبلديات.

باقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقا للمادة

41 من قانون ضريبة الدخل, وعن الرواتب والاجور

والتعويضات ومعاشات التقاعد والمخصصات لمدى الحياة

الخاضعة للضريبة, وعن فوائد الديون الممتازة والعادية

والودائع والتأمينات, وبتأديتها على دفهات فصلية

خلال الايراد وقبل صدور جداول التكليف او اوامر القبض

وذلك مع مراعات تأدية ضريبة الفصل الرابع من كل سنة

خلال 15 يوم الاولى من السنة المدنية اللاحقة.

المادة 2

تؤدى الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فصل, وذلك لكل ضريبة من الضرائب المطلوب تأديتها يتجاوز مجموعها الفصلي المائتي الف ليرة لبنانية /200000/ل.ل.

المادة 3

تعتمد, لاجل تأدية الدفعات الفصلية, نماذج التصاريح والاصول ذاتها المحددة لدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح بموجب القرارين رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 و204/1/ج تاريخ 22/05/1986 وتعديلاتهما.

المادة 4

تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

تضع صور عن ايصالات القبض الفصلية مع التصريح السنوي لضريبة الدخل.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 5061 / 1993 )

تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره

Related

More from the same year.

1993