المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1275 of 28 Oct 1981. Published in Official Gazette issue 45 of 12 Nov 1981. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
المادة 1 من قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 https://lebaneselegislation.com/text/194179/article/1/