المادة 3
مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.
قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1275 of 28 Oct 1981. Published in Official Gazette issue 45 of 12 Nov 1981. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.
المادة 3 من قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 https://lebaneselegislation.com/text/194179/article/3/