المادة 3
مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.
قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 12/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.
المادة 3 من قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 https://lebaneselegislation.com/text/194179/article/3/