All legislation

قرار Decision No. 182 05/08/2002

Unofficial English title

Transfer of the license of Speed Bird International agency S.A.R.L. to Speedbird International Travel & Tourism agency S.A.R.L. (SPEEDBIRD INTERNATIONAL TRAVEL & TOURISM), first category

Official title, in Arabic نقل ترخيص وكالة سبيد بيرد انترناشيونال ش م م الى وكالة سبيد بيرد انترناشيونال للسياحة والسفر ش م م SPEEDBIRD INTERNATIONAL TRAVEL & TOURISM - فئة اولى -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 182 of 5 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
05/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5575-5576
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 05/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66

تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/72 المتعلق بتظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من وكالة سبيد

بيرد انترناشيونال ش م م رقم 845/2

تاريخ 24/04/2002 والمتعلق بنقل

ترخيص الوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /153/ تاريخ 17/7/1978 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سبيد بيرد أنترناشيونال للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /458 قسم /10 B / في حارة حريك ـ بئر العبد ـ بناية المرجان ـ ملك العلي وحسين ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 5 آب 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002