All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 18/09/1999

Unofficial English title

Establishment of an association named "Association for the Development and Advancement of the Town of Shaath", based in Baalbek District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث" مركزها: قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 115 of 18 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Sep 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2668-2669
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 170 تاريخ 23/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3511/2

تاريخ 05/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والإنماء لبلدة شعث». مركزها: شعث ـ الشارع العام ـ ملك فضل الحاج حسن ـ قضاء بعلبك، غايتها: 1 ـ إنماء روح التعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والصحية. 3 ـ المحافظة على البيئة. 4 ـ القيام بمشاريع اقتصادية وعمرانية وإقامة المستوصفات وفقاً للأنظمة المرعية. المؤسسون السادة: حسن محمد زعيتر فاضل محمد الحاج حسن أحمد مصطفى العرب كامل مصطفى العرب علي محمد الحاج حسن أحمد حسين الحج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الحج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999