المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
قرار Decision No. 422 01/01/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض المدير العام للطرق والمباني توقيع التراخيص الخاصة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 422 of 1 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
وتعديلاته
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996
المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء
نقابة الطوبوغرافيين ولا سيما المادة
الرابعة منه
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة وتعديلاته
ولا سيما المادة الخامسة منه
بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة خلال
شهر ايلول 2003 بالنظر لطابع العجلة وكثرة
التراخيص المطلوبة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة جان عبيد
Related