المادة 1
مادة 1: يستمر المختارون والمجالس الاختيارية القيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتهم او لحين اجراء انتخابات اختيارية.
قرار Decision No. 68 25/09/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic استمرارية المختارين والمجالس الاختيارية القيام بمهامهم وصلاحياتهم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 68 of 25 Sep 1997. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشؤون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم
الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية)
ولا سيما المادة (2) منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته
المنعقدة بتاريخ 17/09/1997
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية
والقروية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يستمر المختارون والمجالس الاختيارية القيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتهم او لحين اجراء انتخابات اختيارية.
مادة 2: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان
Related