All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 23/09/2003

Unofficial English title

Founding of an association named: "Association for Development and Renewal", based in: Chtaura - Zahle District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانماء والتجدد" مركزها: شتوره-قضاء زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 146 of 23 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
23/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5329-5330
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 23/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الانماء والتجدد" والمسجل لدى مصلحة الشوؤن السياسية والانتخابية برقم 4195/2 تاريخ 04/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الانماء والتجدد". مركزها: شتوره ـ سنتر زهمول الميس ـ الطابق الثاني ـ قضاء زحله غايتها: ـ المساهمة مع الجهات المختصة والتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص لانشاء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية والمهنية والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبنائها. ـ العمل على تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بهذا الشأن. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل عيد إبراهيم مرعي حسن الفياض وليد شحاده الفياض هيثم خليفه طعيمي بسام أحمد العوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم خليفة طعيمي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003