المادة 3
مادة 3: التكليف بالعمل الاضافي: يتم التكليف بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد. وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة بناء على اقتراح مراقب الخطوط العام.
نظام تاريخ 10/06/1963 No repeal recorded
Article 3 of Regulation of 10 Jun 1963. Published in Official Gazette issue 46 of 10 Jun 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: التكليف بالعمل الاضافي: يتم التكليف بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد. وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة بناء على اقتراح مراقب الخطوط العام.
المادة 3 من نظام تاريخ 10/06/1963 https://lebaneselegislation.com/text/194660/article/3/