All legislation

قرار Decision No. 100 13/08/2002

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for growers of citrus fruits, bananas and tropical trees in the South governorate

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والاشجار الاستوائية في محافظة الجنوب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 100 of 13 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 46 of 22 Aug 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
13/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5623-5624
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 13/08/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 16/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الجنوب جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في الجنوب م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: لبنان الجنوبي/منطقة صور. مركزها: مدينة صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 3000000 ليرة لبنانية. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنظيم زراعة الحمضيات والموز والاستوائيات وحمايتها. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين واعتماد التقنيات الحديثة. 3 - العمل على توضيب وتصنيع وتسويق الإنتاج داخليا وخارجيا. 4 - نشر التوعية والإرشاد في أوساط المزارعين. 5 - تحسين الزراعات الموجودة وإدخال أصناف جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2002