All legislation

قرار Decision No. 601 05/11/1960

Unofficial English title

Decision concerning transactions for the import or export of goods subject to the prior license system

Official title, in Arabic قرار يتعلق بمعاملات استيراد او تصدير السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 601 of 5 Nov 1960. Published in Official Gazette issue 47 of 9 Nov 1960. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
601
Date
05/11/1960
Official Gazette
Issue 47, 09/11/1960, p. 955-956
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملغاة جميع الموافقات التي تعطى على طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها وجهة استعمالها: مواد استهلاك او الات او معدات الخ..., خاضعة لنظام الاجازة المسبقة, اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه موافقة الوزارة على طلبه.

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام, الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه- بالموافقة, ويرسل هذه الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ- الموافقة اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الرفض .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

Related

More from the same year.

1960