The whole text

نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Miscellaneous of 6 Mar 1968. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Jun 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: تحدد البدلات الثابتة التي يدفعها طالب الاشتراك لمرة واحدة كما يلي: - ليرتان بدل درس وكشوفات عن كل دونم مطلوب ريه ويعتبر الدونم الف متر مربع - مايتا ليرة بدل تركيب محرك جديد. - ماية ليرة بدل فتح مأخذ او طاقة في القناة الرئيسية. - عشرون ليرة عن كل انش من القساطل اذا مدت على القناة الرئيسية. - مايتان وخمسون ليرة بدل انشاء جسر على القناة الرئيسية لمرور السيارات . - خمسون ليرة بدل انشاء عبارة على القناة الرئيسية لمرور المشاة لا يتعدى عرضها المترين. وتحدد بدلات استهلاك مياه الري من قبل المنتفعين بموجب قرارات تصدر عن "المجلس " وتصدق من وزارة المالية وسلطة الوصاية الادارية

المادة 12 من نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين https://lebaneselegislation.com/text/195213/article/12/