Read this page in English
النص الكامل

نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين. مختلف تاريخ 06/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تحدد البدلات الثابتة التي يدفعها طالب الاشتراك لمرة واحدة كما يلي: - ليرتان بدل درس وكشوفات عن كل دونم مطلوب ريه ويعتبر الدونم الف متر مربع - مايتا ليرة بدل تركيب محرك جديد. - ماية ليرة بدل فتح مأخذ او طاقة في القناة الرئيسية. - عشرون ليرة عن كل انش من القساطل اذا مدت على القناة الرئيسية. - مايتان وخمسون ليرة بدل انشاء جسر على القناة الرئيسية لمرور السيارات . - خمسون ليرة بدل انشاء عبارة على القناة الرئيسية لمرور المشاة لا يتعدى عرضها المترين. وتحدد بدلات استهلاك مياه الري من قبل المنتفعين بموجب قرارات تصدر عن "المجلس " وتصدق من وزارة المالية وسلطة الوصاية الادارية

المادة 12 من نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين https://lebaneselegislation.com/text/195213/article/12/