المادة 1
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
قرار Decision No. 307 06/06/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع بيع الطحين المسلم للافران
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 307 of 6 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 47 of 12 Jun 1967. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 .
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 6 حزيران سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده
Related