المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة البيرة قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 132 07/10/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic حل مجلس بلدية البيرة قضاء عكار وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 132 of 7 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ لبنان الشمالي الرقم
54/ص /ب/98 والرقم 20/ص /ب/2000
تاريخ 06/06/2000 والرقم 51/ب/2000
و52/ب/2000 و53/ب/2000 و54/ب/2000
و55/ب/2000 تاريخ 06/09/2000
القاضية باعتبار ثلاثة اعضاء من
مجلس بلدية البيرة مستقيلين
وقبول استقالة خمسة اعضاء من
المجلس البلدي المذكور,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي
رقم 41/ص /ب/2000 تاريخ
11/09/2000,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة البيرة قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 07/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر
Related