All legislation

علم وخبر Notice of association No. 136 12/10/2000

Unofficial English title

Founding of an association named "Jamiyat Ikhwan al-Turath", based in Jdeideh - Matn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية اخوان التراث" مركزها: الجديدة- قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 136 of 12 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
136
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4051-4052
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 136 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية اخوان

التراث" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4385/2

تاريخ 13/09/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إخوان التراث». مركزها: جديدة ـ شارع الكنائس ـ ملك ج. عبد المسيح ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إحياء التراث اللبناني. 2 ـ نشر التراث والمعرفة والثقافة بين كافة فئات الشعب اللبناني. 3 ـ مساعدة الباحثين والمؤرخين والمفكرين بنشر نتاجهم. 4 ـ عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية لما فيه مصلحة التراث اللبناني. وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبموافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: جان فؤاد المعروف جورج عبد المسيح سيمون مطانيوس عيد دافيد غبريال مانوكيان مازن يعقوب ناصر إيلي فوزي العاقوري ميشال جان مقدسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان فؤاد المعروف جورج عبد المسيح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

Related

More from the same year.

2000