All legislation

قرار Decision No. 581 30/10/1946

Unofficial English title

Amending some provisions of the Customs Law concerning official customs agents

Official title, in Arabic تعديل بعض النصوص من قانون الجمارك المتعلقة بعملاء الجمارك الرسميين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 581 of 30 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Nov 1946. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
581
Date
30/10/1946
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1946, p. 1221-1223
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 581 تاريخ 30/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 101 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 101 جديدة) تطلق حرية تعاطي مهنة العمل الجمركي لجميع الافراد امام جميع المكاتب الجمركية الموجودة او التي يمكن انشاؤها في الاراضي السورية واللبنانية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 102 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 102 جديدة) يثابر عملاء الجمارك المسجلون حاليا على تعاطي مهنتهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عنها في هذا القانون على ان يكونوا تابعين في امر تنحيتهم اوتوقيفهم لاحكام هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 103 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 103 جديدة) على من اراد تعاطي مهنة العميل الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى مدير الجمارك الاقليمي التابع له المكتب الجمركي الذي يود تعاطي المهنة امامه. ويجب ان يرفق بطلبه هذا: - صورة عن قيد النفوس - صورة عن السجل العدلي - شهادة حسن حال من مختار محلته - شهادة من الدوائر المالية والبلدية تشعر ببراءة ذمته. - شهادة من غرفة التجارة تشعر بحسن حاله وسلوكه. لا يمكن قبول عميل جمركي او مستخدم تجاري للقيام بعمليات جمركية في المحلات التي يكون فيها احد اقاربه او مصاهريه موظفا في الجمارك. اذا ترك موظف جمركي او موظف لدى شركة مرفأ بيروت وظيفته لسبب تأديبي لا يجوز قبوله بصفة عميل جمركي او موظف تجاري للقيام بالعمليات الجمركية في البلد التي كان فيها موظفا وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تركه الوظيفة. ترفع الطلبات المقدمة الى لجنة مؤلفة في كل مديرية اقليمية من: المدير الاقليمي رئيسا الامين الرئيسي عضوا رئيس المراقبة " وعند تغيب الرئيس او احد الاععضاء او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها في غضون شهر تشرين الاول من كل سنة لتدقق في الطلبات المرفوعة اليها وفي اي وقت كان للنظر في امر شطب العميل الجمركي من الجدول.

المادة 4

مادة 4: شذوذا عن احكام المادة الثالثة من هذا القرار تقبل طلبات تعاطي مهنة العميل الجمركي لاول مرة حتى نهاية تشرين الثاني 1946 وتجتمع اللجنة خلال شهر كانون الاول سنة 1946

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 30 تشرين الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

Related

More from the same year.

1946